( 523 ) - حدثنا محمد بن شاذان أبو بكر الجوهري ، نا المعلّى بن منصور ، نا ابن لهيعة ، نا سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن ابن محيريز ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها .
شرح
( 523 ) - تخريجه :
ورد الحديث فيما وقفت عليه من ثلاثة طرق ، عن أبي سعيد الخدري :
الطريق الأول : عبد اللّه بن محيريز ، عن أبي سعيد الخدري : كما هو هنا .
الطريق الثاني : سليمان بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري :
أخرجه النسائي في « الكبرى » في النكاح ، 45 - تحريم الجمع بين المرأة وخالتها : 3 / 293 رقم 5427 .
وابن ماجة في النكاح ، 31 - باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها : 1 / 621 رقم 1930 .
وأحمد في « مسنده » : 3 / 67 .
الطريق الثالث : عطية بن سعد العوفي ، عن أبي سعيد الخدري :
أخرجه الطبراني في « الأوسط » : ( ق 200 ) كتاب النكاح ، باب ما نهى عن الجمع بينهن من النساء .
قلت : وقد عزاه الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري في « الهداية في تخريج أحاديث البداية » ( 6 / 457 ) لأبى محمد البخاري في « مسند أبي حنيفة » ، ومحمد بن الحسن في « نسخته » ، وأبو بكر أحمد بن محمد الكلاعي في « مسنده » من طرق ، بالإضافة إلى ما تقدم من مصادر التخريج .
رجاله :
( محمد بن شاذان أبو بكر الجوهري ) : ثقة ، تقدم في الحديث ( 11 ) .
( المعلى بن منصور ) أبو يعلى الرازي نزيل بغداد :
وثقه ابن معين ، والعجلي . وذكره ابن حبان في « الثقات » ، وقال : كان ممن جمع وصنف . وقال يعقوب بن شيبة : ثقة فيما تفرد به وشورك به فيه ، متقن صدوق فقيه مأمون . وقال أحمد بن حنبل : من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمد ومن ثقاتهم في النقل والرواية . وقال أيضا : كان يحدث بما وافق الرأي ، وكان كل يوم يخطئ في حديثين وثلاثة . وقال أيضا : ما كتبت عن معلى شيئا قط . وقيل لأحمد : كيف لا تكتب عن معلى ؟ -