. . . . . . .
شرح
- - ( محمد بن عبد الرحمن ) بن نوفل : ثقة ، تقدم في الحديث ( 200 )
( عروة ) هو ابن الزبير : ثقة فقيه مشهور ، تقدم في الحديث ( 295 )
( أبو مراوح ) بمضمومة وبراء وكسر واو وحاء مهملة ، الغفاري ، ويقال الليثي المدني :
قال أبو داود : له صحبة . وذكره ابن منده في الصحابة . وقال العجلي : تابعي ثقة .
وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال الذهبي في « الكاشف » : ثقة . وقال ابن حجر :
قيل له صحبة ، وإلا فثقة ، من الثالثة . / خ م س ق .
( الثقات لابن حبان : 5 / 563 ، الكاشف : 3 / 332 ، الإصابة : 7 / 173 ، التهذيب : 12 / 227 ، التقريب : ص 671 ، المغنى لمحمد طاهر : ص 227 )
( حمزة الأسلمي ) : له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم ( 179 )
درجته :
رجاله ثقات ، ما عدا ( أبا شيخ ) فإنه لم أقف على ترجمة له .
وقد أخرجه مسلم في « صحيحه » ( برقم 1121 ) من طريق ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، به .
وللحديث شاهد من طريق عروة ، عن عائشة رضى اللّه عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : يا رسول اللّه ، إني أسرد الصوم . . . فذكره .
أخرجه البخاري في الصوم ، 33 - باب الصوم في السفر والإفطار : 4 / 179 رقم 1942 ، 1943
ومسلم في الصيام ، 17 - باب التخيير في الصوم والفطر في السفر : 2 / 789 رقم 1121
فالحديث على أقل تقدير « حسن لغيره » ، واللّه أعلم .
فوائده :
في الحديث إباحة الصوم والإفطار في السفر ، وتخيير المكلف فيه . وفي الحديث إشعار بأنه سأل عن صيام الفريضة ، وجاء في رواية أبى داود ، والحاكم التصريح بذلك .
قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 4 / 183 ) : « ذهب أكثر العلماء ، ومنهم :
مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوى عليه ولم يشق عليه . وقال كثير منهم : الفطر أفضل عملا بالرخصة ، وهو قول الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال آخرون مخيّر مطلقا . وقال آخرون : أفضلهما أيسر هما ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، واختاره ابن المنذر . والذي يترجح قول الجمهور » أه