( 123 ) - حدثنا خلف بن عمرو العكبري ، نا سعيد بن منصور ، وحدثنا أحمد بن القاسم بن مساور ، نا سعيد بن سليمان ، جميعا عن عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول اللّه ! . . . فسخ الحجّ لنا خاصة ، أم للناس عامة ؟ قال : « بل ، لكم خاصة » .
شرح
- - الإصابة : 1 / 170 ، التهذيب : 1 / 501 ، التقريب : ص 129 ، الإكمال : 2 / 476 ، اللباب : 3 / 205 ) .
( 123 ) - تخريجه : ورد الحديث فيما وقفت عليه من تسعة طرق ، عن عبد العزيز بن محمد به :
الطريق الأول : سعيد بن منصور ، عن عبد العزيز ، به : وقد جاء عنه من وجهين :
أولا : خلف بن عمرو العكبري ، عن سعيد بن منصور ، به :
كما هو هنا .
ثانيا : معاذ بن المثنى ، عن سعيد بن منصور ، به :
أخرجه أبو نعيم في " معرفة الصحابة " : 3 / 62 رقم 1123 .
الطريق الثاني : سعيد بن سليمان ، عن عبد العزيز به : كما هو هنا .
الطريق الثالث : عبد اللّه بن محمد النفيلي ، عن عبد العزيز ، به :
أخرجه أبو داود في المناسك ، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة : 2 / 399 رقم 1808 عنه ، به .
الطريق الرابع : إسحاق بن إبراهيم المروزي ، عن عبد العزيز ، به :
أخرجه النسائي في المناسك ، 77 - باب إباحة فسخ الحج بالعمرة لمن لم يسق الهدى :
5 / 179
وأبو القاسم البغوي في " معجم الصحابة " ( ق 22 / ب ) .
الطريق الخامس : أبو مصعب أحمد بن أبي بكر ، عن عبد العزيز ، به :
أخرجه ابن ماجة في المناسك ، 42 - باب من قال : كان فسخ الحج لهم خاصة : 2 / 994 رقم ( 2984 ) .
الطريق السادس : سريج بن النعمان ، عن عبد العزيز ، به :
أخرجه أحمد في " مسنده " : 3 / 469 . - -