( 37 ) - حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ، نا هاشم بن الحارث ، نا عبيد اللّه بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن معبد بن كعب ، عن أخيه عبد اللّه بن كعب ، عن أبي أمامة ، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : « من حلف بيمين يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حقه ، حرّم اللّه عليه الجنة » ، قيل :
يا رسول اللّه ، ولو شيء يسير ؟ قال : « ولو قضيب من أراك » .
شرح
( 37 ) - تخريجه :
ورد الحديث فيما اطلعت عليه من ثلاثة طرق ، عن أبي أمامة ، به :
الطريق الأول : عبد اللّه بن كعب ، عن أبي أمامة : وقد جاء عنه من ثلاثة وجوه :
أولا : معبد بن كعب ، عن عبد اللّه بن كعب ، به : وللحديث عنه ثلاث روايات :
الرواية الأولى : العلاء بن عبد الرحمن ، عن معبد ، به :
أخرجها مسلم في الإيمان ، 61 - باب وعيد من اقتطع حق مسلم . . . ( 1 / 122 رقم 137 ) .
والنسائي في آداب القضاء في قليل المال وكثيره : 8 / 246 .
وفي « الكبرى » في القضاء ، 34 - القضاء في قليل المال وكثيره : 3 / 481 رقم 5980 ومالك في « الموطأ » في الأقضية ، 8 - باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى اللّه عليه وسلم :
2 / 727 رقم 11
وأحمد في « مسنده » : 5 / 260
والدارمي في « سننه » في البيوع ، 26 - باب فيمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه 2 / 266 .
والطحاوي في « سنن الشافعي » : رقم 545 .
وابن منده في « الإيمان » : رقم 575 ، 576 ، 577 ، 578 .
وابن حبان في « صحيحه » كما في « الإحسان » : 7 / 272 رقم 5064 .
والطبراني في « الكبير » : 1 / 249 رقم 797 ، 798 .
وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : 2 / 111 و 323 رقم 685 ، 943 .
والبغوي في « شرح السنة » : 10 / 112 رقم 2507 .
والبيهقي في « سننه » : 10 / 179 .
الرواية الثانية : عقيل بن خالد ، عن معبد بن كعب به : - -