تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الصحابة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
. . . . . .
شرح
- - - سابعا : محمد بن عبد اللّه بن يزيد ( ابن المقرئ ) ، عن سفيان به : أخرجه البغوي في « معجم الصحابة » : ( ق 10 / أ ) . ثامنا : عبد الرزاق بن همام ، عن سفيان بن عيينة ، به : أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » في البيوع ، باب بيع الماء ، وأجر ضراب الفحل : 8 / 106 رقم 14495 . تاسعا : عبد اللّه بن المبارك ، عن سفيان بن عيينة ، به : أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » : 2 / 318 رقم 938 . عاشرا : يحيى بن آدم ، عن سفيان بن عيينة ، به : أخرجه البيهقي في « سننه » : 6 / 15 . قلت : وقد رواه جمهور أصحاب سفيان بن عيينة هكذا : « نهى عن بيع الماء » . وخالفهم يحيى بن آدم ، ورواه عنه بلفظ : « نهى عن بيع فضل الماء » . وكذا رواه داود بن عبد الرحمن العطار ، وابن جريج ، كلاهما عن عمرو بن دينار ، به : الطريق الثاني : داود بن عبد الرحمن العطار ، عن عمرو بن دينار ، به : أخرجه أبو داود في البيوع ، باب في بيع فضل الماء : 3 / 751 رقم 3478 . والترمذي في البيوع ، 44 - باب ما جاء في بيع فضل الماء : 3 / 562 رقم 1271 . والنسائي في البيوع ، 89 - بيع فضل الماء : 7 / 307 . والبخاري في « التاريخ الكبير » : 1 / 440 رقم 1410 . والبغوي في « معجم الصحابة » ( ج / ق 7 / أ ) . وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : 2 / 317 رقم 937 . الطريق الثالث : ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، به : أخرجه النسائي في البيوع ، 89 - باب بيع فضل الماء : 7 / 308 . وأحمد في « مسنده » : 3 / 417 . والحاكم في « المستدرك » : 2 / 44 . وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : 2 / 317 رقم 936 . والبيهقي في « سننه » : 6 / 15 . - -