. . . . . .
شرح
- - - سابعا : محمد بن عبد اللّه بن يزيد ( ابن المقرئ ) ، عن سفيان به :
أخرجه البغوي في « معجم الصحابة » : ( ق 10 / أ ) .
ثامنا : عبد الرزاق بن همام ، عن سفيان بن عيينة ، به :
أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » في البيوع ، باب بيع الماء ، وأجر ضراب الفحل :
8 / 106 رقم 14495 .
تاسعا : عبد اللّه بن المبارك ، عن سفيان بن عيينة ، به :
أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » : 2 / 318 رقم 938 .
عاشرا : يحيى بن آدم ، عن سفيان بن عيينة ، به :
أخرجه البيهقي في « سننه » : 6 / 15 .
قلت : وقد رواه جمهور أصحاب سفيان بن عيينة هكذا : « نهى عن بيع الماء » . وخالفهم يحيى بن آدم ، ورواه عنه بلفظ : « نهى عن بيع فضل الماء » .
وكذا رواه داود بن عبد الرحمن العطار ، وابن جريج ، كلاهما عن عمرو بن دينار ، به :
الطريق الثاني : داود بن عبد الرحمن العطار ، عن عمرو بن دينار ، به :
أخرجه أبو داود في البيوع ، باب في بيع فضل الماء : 3 / 751 رقم 3478 .
والترمذي في البيوع ، 44 - باب ما جاء في بيع فضل الماء : 3 / 562 رقم 1271 .
والنسائي في البيوع ، 89 - بيع فضل الماء : 7 / 307 .
والبخاري في « التاريخ الكبير » : 1 / 440 رقم 1410 .
والبغوي في « معجم الصحابة » ( ج / ق 7 / أ ) .
وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : 2 / 317 رقم 937 .
الطريق الثالث : ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، به :
أخرجه النسائي في البيوع ، 89 - باب بيع فضل الماء : 7 / 308 .
وأحمد في « مسنده » : 3 / 417 .
والحاكم في « المستدرك » : 2 / 44 .
وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : 2 / 317 رقم 936 .
والبيهقي في « سننه » : 6 / 15 . - -