تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة القرآنية المتخصصة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
بقي أن يقف القارئ الكريم على ثاني التنبيهين اللذين ختم بهما السيوطي حديثه الموجز عن هذا النوع من علوم القرآن . قال رحمه اللّه : « ما تقدم : يعنى من حمل المطلق على المقيد وعدمه - محله ، إذا كان الحكمان بمعنى واحد ، وإنما اختلفا في الإطلاق والتقييد ؛ فأما إذا حكم في شئ بأمور ، ثم في آخر ببعضها ، وسكت فيه عن بعضها ، فلا يقتضى الإلحاق ، كالأمر بغسل الأعضاء الأربعة في الوضوء وذكر في التيمم عضوين ، فلا يقال بالحمل ، ومسح الرأس والرجلين بالتراب فيه أيضا ، وكذلك ذكر العتق والصوم والإطعام في كفارة الظهار ، واقتصر في كفارة القتل على الأولين ، ولم يذكر الإطعام ، فلا يقال بالحمل وإبدال الصيام بالطعام 2 » أه . أ . د / إبراهيم عبد الرحمن خليفة الهوامش :
شرح
( 1 ) انظر : المصدر نفسه ( ص 48 - ص 52 ) . ( 2 ) الإتقان في علوم القرآن ( ج 3 ص 103 ) .