شرح
( 94 ) قال في اللسان : « في حديث أنه رخص في العرية والعرايا ، قال أبو عبيد : العرايا واحدتها عرية ، وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا .
والإعراء أن يجعل له ثمر عامها . والمقصود : أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم رخص لهم في بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض . حرصا وتقديرا حسب الإمكان ، كما في حديث الصحيحين وغيرهما . وانظر بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وشرحه سبل السلام للصنعانى ج 58 إلى ص 60 .
( 95 ) البقرة : 228 .
( 96 ) أي فعدتها قرآن .
( 97 ) الفرقان : 48 .
( 98 ) المائدة : 38 .
( 99 ) النور : 2 .
( 100 ) النساء : 25 .
( 101 ) التوبة : 29 .
( 102 ) البقرة : 238 .
( 103 ) النحل : 80 .
( 104 ) التوبة : 60 .
( 105 ) الحجرات : 9 .
( 106 ) الانفطار : 13 ، 14 .
( 107 ) المؤمنون : 5 ، 6 .
( 108 ) النساء : 23 .
( 109 ) التوبة : 34 .
( 110 ) النساء : 124 .
( 111 ) سورة الأحزاب : 31 .
( 112 ) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : ج 3 من ص 48 إلى ص 58 .
( 113 ) البقرة : 278 .
( 114 ) البحر المحيط في أصول الفقه ، لبدر الدين الزركشي : ( ج 3 ص 183 ) .