له حول الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية بمصر وإثبات ما عليه القواعد الشرعية من سموّ وشمول ودقة وأحكام مع اتسامها دائماً بالجدة ، وملائمة أحكامها لكل حضارة ولكل بيئة ولكل زمان : « النصوص الشرعية للأحكام التي وردت في الكتاب والسنّة قليلة إذا ما قيست بمواد القانون في أيشريعة وضعية ، إذ الآيات القرآنية التي تضمّنت أصول الأحكام على ما أحصاها ابن قيم الجوزية لا تعدو مائة وعشرين آية من نيف وستة آلاف آية ، أمّا الأحاديث فخمسمائة من أربعة آلاف حديث ، ولقد أراد اللَّه بذلك أن يهيأ للناس فرصة الاجتهاد في الفروع دون الأصول ، فجعل النصوص الأصلية لقواعد الشريعة عامة ، دون التعمّق في التفاصيل ليتسع لها عقل من نزل فيهم القرآن وليترك للقوى الانسانية التي أودعها مخلوقاته ، فرصة العمل والتفكير والتدبير واستنباط الأحكام فيما لا نص فيه من كتاب أو سنّة ، لما يجد ويعرض لهم في حياتهم من مشاكل وأقضية تختلف باختلاف الزمان والمكان ، وهذا هو الاجتهاد وهو أحد مصادر الشريعة المحمدية .
ومشروعية هذا المصدر ثابتة من حديث معاذ بن جبل إذ أنّه لمّا بعثه الرسول - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - إلى اليمن قال له : بم تقض يا معاذ ؟ قال : بكتاب اللَّه ، قال الرسول - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - فإن لم تجد ؟ قال : فبسنّة رسول اللَّه ، قال : وإن لم تجد ؟ قال : اجتهد برأيي ، فأقره على ذلك » « 1 » وما كان يمكن أن ينزل الكتاب والسنّة على غير هذا الاجمال والتعميم ، لأنّ هذه الشريعة إنّما نزلت لكل زمان وكل مكان : « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً » .
ولو أنّ صاحب الشريعة عني بالتفاصيل والجزئيات لوجب أن يقدر ما سيكون عليه العالم من نظم مختلفة واختراعات مستحدثة في جميع الأمكنة والأزمنة فيضع لها ولما تفرّع عنها ، من التفاصيل ، ولو أنّه فعل ذلك لما اتسع وقت الرسالة لهذا كلّه ، بل لأعرض الناس عن هذه الدعوة لتعقدها ، ولأنّها تضمّنت أحكاماً عن جزئيات ومخترعات لا تقع تحت حسهم ، ويصعب عليهم تصورها ، لأنّها لم تعرف في زمانهم ، ولنضرب لذلك مثلًا
هامش
( 1 ) - قد مر المراد من الحديث فلاحظ .