قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ » ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : « يَلْعَنُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَلْعَنُ أَبَاهُ ، وَيَلْعَنُ أُمَّهُ فَيَلْعَنُ أُمَّهُ » .
« 5142 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - الْمَعْنَى - قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنِي سَاعِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ ؛ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا ، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا ، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا ، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا » .
« 5143 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ : صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ » .
هامش
فيلعن أباه : أي يلعن الرجل الملعون أبوه أبا اللاعن . فيلعن أمه : أي يلعن الرجل الملعونة أمه أم اللاعن .
قال النووي : في الحديث دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء ، وفيه قطع الذرائع ، فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر . والسلاح ممن يقطع الطريق ونحو ذلك .
انتهى .
( 5142 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الأدب » باب « صل من كان أبوك يصل » ( 2 / 1208 ) حديث رقم ( 3664 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 498 ) وابن حبان في « صحيحه » ( 6 / 351 ) حديث رقم ( 2030 / موارد ) جميعا من طريق عليّ بن عبيد . . . به . وهو علته حيث أن الحافظ قال في تقريبه : مقبول .
وقال الذهبي في « ميزانه » : لا يعرف وأورده الألباني في « ضعيفته » ( 597 ) .
الصلاة عليها : أي الدعاء ومنه صلاة الجنازة . إنفاذ عهدهما : أي إمضاء وصيتهما .
( 5143 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « البر والصلة » باب « فضل صلة أصدقاء الأب والأم » ( 4 / 13 / 1979 ) والترمذي في كتاب « البر والصلة » باب « ما جاء في إكرام صديق الوالد » ( 4 / 276 ) حديث رقم ( 1903 ) جميعا من طريق عبد اللّه بن دينار . . . به وقال أبو عيسى : هذا إسناد صحيح .