( 31 ) بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ
« 3323 » - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي : ابْنَ عَيَّاشٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ قَالَ : حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ ابْنِ شِمَاسَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ .
« 3324 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى - يَعْنِي : بْنَ أَيُّوبَ - حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِمَاسَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْلَهُ .
هامش
( 3323 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « النذور والأيمان » باب « كفارة النذر » ( 4 / 89 ) حديث ( 1528 ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . وأحمد في « مسنده » ( 4 / 144 ) كلاهما من طريق أبي بكر بن عياش . . به .
قال النووي : اختلف العلماء في المراد ، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج ، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا إن كلمت زيدا مثلا فلله على حجة أو غيرها فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه ، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وحمله مالك على النذر المطلق كقوله على نذر ، وحمله أحمد وبعض أصحاب الشافعي على نذر المعصية ، كمن نذر أن يشرب الخمر ، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر وقالوا هو مخير في جميع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفّارة يمين . انتهى .
( 3324 ) صحيح : أخرجه مسلم في « النذر » باب « كفارة النذر » ( 3 / 13 / 1265 ) . وأحمد في « مسنده » ( 4 / 146 ، 147 ) كلاهما من طريق كعب بن علقمة . . . به .