عَنْ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ ، فَقَالَ : « مَا دُونَ الْخَبَبِ ، إِنْ يَكُنْ خَيْرًا تَعَجَّلَ إِلَيْهِ ، وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَبُعْدًا لِأَهْلِ النَّارِ وَالْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تُتْبَعُ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهُوَ ضَعِيفٌ ، هُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَحْيَى الْجَابِرُ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهَذَا كُوفِيٌّ ، وَأَبُو مَاجِدَةَ بَصْرِيٌّ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : أَبُو مَاجِدَةَ هَذَا لَا يُعْرَفُ .
( 51 ) بَابُ الْإِمَامِ لَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ
« 3185 » - حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ : مَرِضَ رَجُلٌ فَصِيحَ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ مَاتَ ، قَالَ : « وَمَا يُدْرِيكَ ؟ » قَالَ : أَنَا رَأَيْتُهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ » قَالَ : فَرَجَعَ فَصِيحَ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ مَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ » فَرَجَعَ ، فَصِيحَ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ : انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : اللَّهُمَّ الْعَنْهُ ، قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ فَرَآهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ مَعَهُ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ،
هامش
ماجة في كتاب « الجنائز » باب « المشي أمام الجنازة » ( 1 / 476 ) حديث ( 1484 ) قال السندي : قد ضعف الترمذي وغيره هذا الحديث بحالة أبى ماجدة . قال الترمذي : سمعت محمّد بن إسماعيل يضعف أبا ماجدة هذا وقال محمد : وقال الحميدي : قال ابن عيينة ليحيى : من أبو ماجدة هذا . قال : طائر طار فحدّث نا . انتهى .
وأحمد في « مسنده » ( 1 / 378 ) حديث ( 3585 ) . جميعا من طريق يحيى . . . به .
( 3185 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الجنائز » باب « ترك الصلاة على القاتل » ( 2 / 108 / 672 ) والنسائي في كتاب « الجنائز » باب « ترك الصلاة على من قتل نفسه » ( 4 / 368 ) حديث رقم ( 1963 ) . وأحمد في « مسنده » ( 5 / 91 ) جميعا من طريق زهير . . . به .
مشقص : هو النصل العريض . قاله الخطابي . قال الخطابي : وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له وردع لغيره عن مثل فعله . وقد اختلف الناس في هذا فكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه ، وكذلك قال الأوزاعي وقال أكثر الفقهاء يصلى عليه . انتهى .