وَسَلَّمَ : « هَذَا مَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ ، أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا ، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ » .
قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ : وَحَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْلَهُ ، زَادَ ابْنُ النَّضْرِ : وَكَتَبَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ .
« 3064 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيَّ حَدَّثَهُمْ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ ، عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ شُمَيْرٍ - قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ : ابْنِ عَبْدِ الْمَدَانِ - عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ : أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ - قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ : الَّذِي بِمَأْرِبَ - فَقَطَعَهُ لَهُ ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمَجْلِسِ : أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ . قَالَ :
فَانْتَزَعَ مِنْهُ ، قَالَ : وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنْ الْأَرَاكِ ؟ قَالَ : مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافٌ - وَقَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ :
أَخْفَافُ الْإِبِلِ .
« 3065 » - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ : مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ ؛ يَعْنِي : أَنَّ الْإِبِلَ تَأْكُلُ مُنْتَهَى رُءُوسِهَا وَيُحْمَى مَا فَوْقَهُ .
« 3066 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ
هامش
( 3064 ) حسن : أخرجه الترمذي في كتاب « الأحكام » باب « في القطائع » ( 3 / 664 ) حديث ( 1380 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 6 / 149 ) كلاهما من طريق محمّد بن يحيى . . . به .
الماء العد : بكسر العين وتشديد الدال المهملتين أي الدائم الذي لا ينقطع . وقال في القاموس : الماء الذي له مادة لا تنقطع كماء العين .
وفيه من الفقه : أن الحاكم إذا تبين الخطأ في حكمه نقضه وصار إلى ما استبان من الصواب في الحكم الثاني .
وفيه دليل على أن الكلأ والرعي لا يمنع السارحة وليس لأحد أن يستأثر به دون سائر الناس . ( المعالم ) .
( 3065 ) إسناده ضعيف : وقال الألباني : ضعيف جدا مقطوع .
( 3066 ) حسن : أخرجه الدارميّ في « سننه » ( 2 / 348 ) حديث ( 2611 ) من طريق عبد اللّه بن الزبير . . . به .