تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1333

مساهمون:

ص١٣٣٣
« 3052 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُّ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا ، أَوْ انْتَقَصَهُ ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

( 34 ) بَابٌ فِي الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ

« 3053 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ » . « 3054 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا ، فَقَالَ : إِذَا أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ .

( 35 ) بَابٌ فِي الْإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ

« 3055 » - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي : ابْنَ سَلَّامٍ - عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْهَوْزَنِيُّ قَالَ : لَقِيتُ بِلَالًا مُؤَذِّنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
هامش
( 3052 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 9 / 205 ) من طريق سليمان . . . به . وأورده السخاوي في « المقاصد الحسنة » ( 185 ) . دنية : معناه لاصقي النسب . ( 3053 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن عدي في « الكامل » ( 5 / 201 ) من طريق عليّ بن قادم عن سفيان عن قابوس . . . به . وعليّ بن قادم ضعيف . وأورده أيضا في « 6 / 4849 ) من طريق قابوس . . . به . وقابوس لين الحديث كما في التقريب . قال الخطابي : هذا يتأول على وجهين أحدهما أن معنى الجزية الخراج ، فلو أن يهوديا أسلم فكان في يده أرض صولح عليها وضعت عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج . والوجه الآخر : أن الذمي إذا أسلم وقدم بعض الحول لم يطالب بحصة ما مضى من السنة كما لا يطالب المسلم بالصدقة إذا باع الماشية قبل مضي الحول لأنّها حقّ تجب باستكمال الحول . انتهى . ( 3054 ) صحيح مقطوع : تفرد به أبو داود . ( 3055 ) صحيح : أخرجه ابن حبان في « الموارد » ( 8 / 225 ) حديث ( 2537 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 9 / 215 )
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1333 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم