بَايَعَتْ ، قَالَ : اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلَا جِهَادَ ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : « سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ ؛ إِذَا أَسْلَمُوا » .
« 3026 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ - يَعْنِي : ابْنَ مَنْجُوفٍ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَهُمْ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُحْشَرُوا ، وَلَا يُعْشَرُوا ، وَلَا يُجَبَّوْا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا ، وَلَا تُعْشَرُوا ، وَلَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ » .
( 27 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ الْيَمَنِ
« 3027 » - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لِي هَمْدَانُ : هَلْ أَنْتَ آتٍ هَذَا الرَّجُلَ وَمُرْتَادٌ لَنَا ، فَإِنْ رَضِيتَ لَنَا شَيْئًا قَبِلْنَاهُ ، وَإِنْ كَرِهْتَ شَيْئًا كَرِهْنَاهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَجِئْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضِيتُ أَمْرَهُ ، وَأَسْلَمَ قَوْمِي ، وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكِتَابَ إِلَى عُمَيْرٍ ذِي مَرَّانٍ ، قَالَ : وَبَعَثَ مَالِكَ بْنَ مِرَارَةَ الرَّهَاوِيَّ إِلَى الْيَمَنِ جَمِيعًا ، فَأَسْلَمَ عَكٌّ ذُو خَيْوَانَ ، قَالَ : فَقِيلَ لِعَكٍّ : انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
هامش
( 3026 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 4 / 218 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 2 / 285 ) حديث ( 1328 ) والبيهقيّ في « الدلائل » ( 5 / 305 ) جميعا من طريق حماد بن سلمة . . . به وإسناده منقطع الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص .
يحشرون : معناه الحشر في الجهاد والنفير له . ولا يعشروا : أي لا يؤخذ عشر أموالهم . ولا يجبوا : أي لا يصلوا ، وأصل التجبية أن يكب الإنسان على مقدمه ويرفع مؤخره .
وفي الحديث من العلم أن الكافر يجوز له دخول المسجد لحاجة له فيه أو لحاجة المسلم إليه . انتهى . المعالم مختصرا .
( 3027 ) إسناده ضعيف : تفرد به أبو داود . وفيه مجالد بن سعيد قال الحافظ في التقريب : ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره وقال المنذري : في إسناده مجالد وهو ابن سعيد وفيه مقال ، وعامر بن شهر له صحبة وعداوة في أهل الكوفة ولم يرو عنه غير الشعبي . انتهى .