( 175 ) بَابٌ فِي الطُّرُوقِ
« 2776 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا .
« 2777 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ » .
« 2778 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ : « أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا ؛ لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ » .
هامش
( 2776 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « النكاح » باب « لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة » ( 9 / 251 ) حديث ( 5243 ) ومسلم في « الإمارة » باب « كراهة الطروق وهو الدخول ليلا » ( 3 / 185 / 1528 ) كلاهما من طريق شعبة . . . به .
( 2777 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « النكاح » باب « لا يطرق أهله ليلا » ( 9 / 251 ) حديث ( 5244 ) ومسلم في كتاب « الإمارة » باب « كراهة الطروق ليلا » ( 3 / 181 / 1527 ) من طريق الشعبي . . . به .
( 2778 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « النكاح » باب « تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة » ( 9 / 254 ) حديث ( 5247 ) ومسلم في كتاب « الإمارة » باب « كراهة الطروق » ( 3 / 181 / 1527 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 303 ) جميعا من طريق هشيم . . . به .
تمتشط الشعثة : بفتح فكسر أي تعالج بالمشط المتفرقة الشعر . تستحد المغيبة : بضم الميم وكسر الغين : أي التي غاب زوجها .
قال النووي : ومعنى هذه الروايات أنّه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة ، فأما من كان سفره قريبا لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة ، فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس . وإن كان في قفل عظيم أو عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم ودخولهم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم وأنهم الآن داخلون فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذي نهى بسببه ، فإن المراد أن يتأهبن وقد حصل ذلك . انتهى مختصرا .