تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1196

مساهمون:

ص١١٩٦
يَقُولُ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ : كُنْتُ عَبْدًا بِمِصْرَ لِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ فَأَعْتَقَتْنِي ، فَمَا خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ - فِيمَا أُرَى - ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِجَازَ ، فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ - فِيمَا أُرَى - ثُمَّ أَتَيْتُ الْعِرَاقَ ، فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ - فِيمَا أُرَى - ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَغَرْبَلْتُهَا ، كُلُّ ذَلِكَ أَسْأَلُ عَنْ النَّفَلِ ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي فِيهِ بِشَيْءٍ حَتَّى لَقِيتُ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيمِيُّ ، فَقُلْتُ لَهُ : هَلْ سَمِعْتَ فِي النَّفَلِ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ؛ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيَّ يَقُولُ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ .

( 159 ) بَابٌ فِي السَّرِيَّةِ تَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ

« 2751 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ هُوَ مُحَمَّدٌ بِبَعْضِ هَذَا ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ
هامش
بلاد العدو وأجم ، وهم عند القفول تضعف دوابهم وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع إليهم فنرى أنّه زادهم في القفول لهذه العلل . قال الخطابي : كلام ابن المنذر في هذا ليس بالبين لأن فحواه يوهم أن معنى الرجعة هو القفول إلى أوطانهم ، وليس هو معنى الحديث ، والبدأة إنّما هي ابتداء سفر الغزو إذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة العدو . فما غنموا كان لهم منه الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباع . فإن قفلوا من الغزاة ثمّ رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم ممّا غنموا الثلث لأن نهوضهم بعد القفل أشق والخطر فيه أعظم . انتهى . ( 2751 ) حسن : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الديات » باب « المسلمون تتكافأ دمائهم » ( 2 / 895 ) حديث ( 2685 ) وأحمد بنحوه ( 2 / 180 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 8 / 29 ) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . . . به . تتكافأ دماؤهم : معناه أن أحرار المسلمين دماؤهم متكافئة في وجوب القصاص والقود لبعضهم من بعض لا يفضل منهم شريف على وضيع ، فإذا كان المقتول وضيعا وجب القصاص على قاتله ، وإن كان شريفا لم يسقط القود عنه شرفه ، وإن كان القتيل شريفا لم يقتص له إلّا من قاتله حسب . وكان أهل الجاهلية لا يرضون في دم الرجل الشريف بالاستعادة من قاتله ولا يرونه بواء به حتّى يقتصوا من عدة من قبيلة القاتل فأبطل الإسلام حكم الجاهلية وجعل المسلمين على التكافؤ في دمائهم وإن كان بينهم تفاضل
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1196 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم