تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1193

مساهمون:

ص١١٩٣
« 2743 » - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ - يَعْنِي : ابْنَ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِيَّ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ فَخَرَجْتُ مَعَهَا فَأَصَبْنَا نَعَمًا كَثِيرًا ، فَنَفَّلَنَا أَمِيرُنَا بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ ، ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَسَمَ بَيْنَنَا غَنِيمَتَنَا ، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ الْخُمُسِ ، وَمَا حَاسَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي أَعْطَانَا صَاحِبُنَا وَلَا عَابَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ ، فَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بِنَفْلِهِ . « 2744 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ - الْمَعْنَى - عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً ، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا ، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا ، زَادَ ابْنُ مَوْهَبٍ : فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
هامش
لا تعدل : أي لا يساوي في الضبط والإتقان والحفظ . ( 2743 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 6 / 312 ) من طريق محمّد بن إسحاق . وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه . قال الخطابي : في هذا بيان ظاهر أن النفل إنّما أعطاهم من جملة الغنيمة لا من الخمس الذي هو سهمه ونصيبه ، فظاهر حديث ابن عمر أنّه أعطاهم هذا لنفل قبل الخمس كما نفلهم السلب قبل الخمس ، وإلى هذا ذهب أبو ثور . انتهى . ( 2744 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « فرض الخمس » باب « الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين » ( 6 / 273 ) حديث ( 3135 ) ومسلم في « الجهاد » باب « الأنفال » ( 3 / 36 / 1368 ) كلاهما من طريق الليث . . . به .