الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ ، فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ .
« 1774 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ .
« 1775 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ - يَعْنِي : ابْنَ جَرِيرٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ :
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَتْ : قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ : كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفُرْعِ أَهَلَّ إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، وَإِذَا أَخَذَ طَرِيقَ أُحُدٍ أَهَلَّ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ .
( 22 ) بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ
« 1776 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
هامش
( 1774 ) صحيح : أخرجه النسائي في « المناسك » باب « البيداء » ( 5 / 136 ) حديث ( 2661 ) والدارميّ في « سننه » ( 2 / 52 / 1807 ) .
وأحمد في « مسنده » ( 3 / 142 / 207 ) جميعا من طريق أشعث . . . به .
( 1775 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 5 / 39 ) من طريق وهب بن جرير . . . به . وأورده الألباني في ضعيف أبي داود ( 178 ) ولعلّ سبب ضعفه محمّد حيث أنّه لم يصرح فيه بالتحديث .
الفرع : بضم الفاء اسم موضع بين مكّة والمدينة .
( 1776 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحجّ » باب « جواز اشتراط المحرم التحلل بنذر المرض » ( 2 / 106 / 868 ) وأحمد في « مسنده » ( 6 / 360 ) من طريق هلال . . . به .
الحديث يدلّ علي : من اشترط هذا الأشتراط ثمّ عرض له ما يحبسه عن الحجّ جاز له التحلل وأنّه لا يجوز التحلل مع عدم الأشتراط وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين . وقال الخطابي : وفيه دليل على أن المحصر يحل حيث يحبس وينحر هديه هناك حراما أو حلا وكذلك فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عام الحديبية حين أحصر نحر هديه وحل . انتهى .