تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي : مُحْتَلِمًا - دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ ؛ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ .
« 1577 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالنُّفَيْلِيُّ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْلَهُ .
« 1578 » - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ : فَذَكَرَ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرْ : ثِيَابًا تَكُونُ بِالْيَمَنِ ، وَلَا ذَكَرَ - يَعْنِي : مُحْتَلِمًا .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ جَرِيرٌ وَيَعْلَى وَمَعْمَرٌ وَشُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ يَعْلَى وَمَعْمَرٌ : عَنْ مُعَاذٍ : مِثْلَهُ .
« 1579 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : سِرْتُ - أَوْ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ - مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا تَجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا تُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَكَانَ إِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهُ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ فَيَقُولُ : أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ . قَالَ : فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا صَالِحٍ مَا الْكَوْمَاءُ ؟ قَالَ :
هامش
وابن ماجة في كتاب « الزكاة » باب « صدقة البقر » ( 1 / 576 ) حديث ( 1803 ) جميعا من طريق الأعمش : به .
المعافر : بفتح الميم على وزن مساجد وهي برود اليمن ، تنسب الثياب المعافر بأن يقال : ثوب معافري .
انتهى .
( 1577 ) صحيح : انظر سابقه .
( 1578 ) صحيح : تقدم برقم ( 1576 ) .
( 1579 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الزكاة » باب « الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع » ( 5 / 30 ) حديث ( 2456 ) .
راضع : في النهاية : أراد بالراضع ذات الدر واللبن ، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره ذات راضع ، فأما من غير حذف فالراضع الصغير الذي يرضع ، ونهيه عن أخذها لأنّه خيار المال ، ومن زائدة ، وقيل هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة واللقحة قد اتخذها للدر فلا يؤخذ منها شيئا . انتهى .