تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ : « الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ ، قَالَ زُهَيْرٌ : أَحْسَبُهُ قَالَ مَرَّةً » وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ : « إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَلَا ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ » . « 1573 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : « فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي : فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ » قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ : فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ » إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ » . « 1574 » - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَدْ عَفَوْتُ عَنْ الْخَيْلِ
هامش
( 1573 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 1 / 148 ) حديث ( 1264 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح وهو موقوف عن علي رضي اللّه عنه ، من طريق أبي إسحاق . وفي الحديث دليل على أن المال إذا نقص وزنه عن تمام النصاب ، وإن كان شيئا يسيرا ، أو كان مع نقصه يجوز جواز الوازن لم تجب فيه زكاة « معالم السنن » . قلت : وفي فقه الزكاة وشروطه وتفاصيله واختلاف العلماء فيه يجب الرجوع إلى كتب الفقه المعتمدة حيث مكانه وأمّا هنا فهو كتاب سنة . ( المحقق ) . ( 1574 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الزكاة » باب « ما جاء في زكاة الورق » ( 3 / 16 ) حديث ( 620 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث رواه الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن ابن إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي وقال : كلاهما صحيح عن ابن إسحاق . والنسائي في كتاب « الزكاة » باب « زكاة الورق » ( 5 / 39 )