لِلذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ وَأَسْمَعُهُ .
( 192 ) بَابُ حَذْفِ التَّسْلِيمِ
« 1004 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ »
قَالَ عِيسَى : نَهَانِي ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْت أَبَا عُمَيْرٍ عِيسَى بْنَ يُونُسَ الْفَاخُورِيَّ الرَّمْلِيَّ قَالَ : لَمَّا رَجَعَ الْفِرْيَابِيُّ مِنْ مَكَّةَ تَرَكَ رَفْعَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : نَهَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ رَفْعِهِ .
( 193 ) بَابُ إِذَا أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ يَسْتَقْبِلُ
« 1005 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ » .
( 194 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ
« 1006 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيَعْجِزُ
هامش
( 1004 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « الصلاة » باب « حذف السلام سنة » ( 2 / 93 ) حديث ( 297 ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 532 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 1 / 362 ) حديث ( 734 ) جميعا من طريق الأوزاعي . . . به .
وفيه قرة بن عبد الرحمن قال الحافظ في « التقريب » : صدوق له مناكير ، وكذا ضعفه الألباني .
( 1005 ) تقدم برقم ( 205 ) .
( 1006 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « في صلاة النافلة » ( 1 / 458 ) حديث ( 1427 )