تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

( 76 ) بَابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

« 623 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمَا يَخْشَى » أَوْ « أَلَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ، أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ » .

( 77 ) بَابٌ فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الْإِمَامِ

« 624 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ بُغَيْلٍ الْمُرْهِبِيُّ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنْ الصَّلَاةِ .

( 78 ) بَابُ جُمَّاعِ أَثْوَابِ مَا يُصَلَّى فِيهِ

« 625 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَ وَلَكُلُّكُمْ ثَوْبَانِ ؟ » .
هامش
( 623 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الأذان » باب « إثم من رفع رأسه قبل الإمام » ( 2 / 214 ) حديث ( 691 ) . ومسلم في كتاب « الصلاة » باب « تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما » ( 1 / 115 / ص 321 ) من طريق محمّد بن زياد . . . به . قال الخطابي : اختلف الناس فيمن فعل ذلك ، فروي ذلك عن ابن عمر أنّه قال : لا صلاة لمن فعل ذلك ، فأما عامة أهل العلم فإنهم قالوا : قد أساء وصلاته تجزية . غير أن أكثرهم يأمرون بأن يعود إلى السجود ، وقال بعضهم : يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما ترك منه . وفي العون : واختلف في معنى الوعيد المذكور ، فقيل : يحتمل أن يرفع ذلك إلى أمر معنوي فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام . انتهى مختصرا . ( 624 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 126 ) . والحاكم في « المستدرك » ( 1 / 218 ) من طريق زائدة . . . به . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . ( 625 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الصلاة » باب « في الثوب الواحد » ( 1 / 561 ) حديث ( 358 ) .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 295 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم