ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا .
( 6 ) بَابُ دِيَةِ الْخَطَإِ « 1 »
« 2630 » - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قُتِلَ خَطَأً ، فَدِيَتُهُ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَعَشَرَةٌ بَنِي لَبُونٍ » ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ ، أَوْ عَدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ الْإِبِلِ . إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي « 2 » ثَمَنِهَا ، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا ، عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِي مِائَةِ دِينَارٍ ، أَوْ عَدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ ، عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ ، مِئَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ ، عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ ، أَلْفَيْ شَاةٍ .
« 2631 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الصّبّاحُ
هامش
( 1 ) كان هذا الباب في المطبوع قبل الحديث السابق ، وأثبتناه ما في ج وق ، وهو الأولى .
( 2630 ) - إسناده صحيح ، وتقدم قسم منه في ( 2626 ) وتكلمنا عليه هناك ، وسيأتي مقطعا في ( 2644 ) و ( 2647 ) و ( 2653 ) و ( 2655 ) .
( 2 ) سقطت من المطبوع .
( 2631 ) - إسناده ضعيف ، لجهالة خشف بن مالك الطائي ، كما بيناه مفصلا في « تحرير أحكام التقريب » ، والصحيح أنّه موقوف ، كما بينه الدارقطني في العلل 5 / 49 ، والسنن 3 / 174 .
أخرجه أحمد 1 / 384 و 450 ، والدارميّ ( 2372 ) ، وأبو داود ( 4545 ) ، والترمذي ( 1386 ) ، والنسائي 8 / 43 ، وأبو يعلى ( 5210 ) ، والدارقطني 3 / 173 ، -