تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا ، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا ، وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ « 1 » ، لَمْ تَمْنَعْهُ » .
« 1854 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ؛ قَالَتْ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ ، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ ، دَخَلَتْ الْجَنَّةَ » .
( 5 ) ( 5 ) بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ
« 1855 » - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ،
هامش
( 1 ) على قتب : هو للجمل كالإكاف لغيره . ومعناه الحث على مطاوعة أزواجهن ، وأنهن لا ينبغي لهن الامتناع في هذه الحالة فكيف في غيرها .
( 1854 ) - إسناده ضعيف ومتنه منكر ، لجهالة مساور الحميري وأمه ، ومن عجب أن الترمذي قال : « حديث حسن غريب » ، بل صححه الحاكم !
أخرجه ابن أبي شيبة 4 / 303 ، وعبد بن حميد ( 1941 ) ، والترمذي ( 1161 ) ، والحاكم 4 / 173 . وانظر تحفة الأشراف 13 / 64 حديث ( 18294 ) ، والمسند الجامع 20 / 641 حديث ( 17590 ) ، وضعيف ابن ماجة للألباني ( 407 ) ، وسلسلة الأحاديث الضعيفة له ( 1426 ) .
( 1855 ) - إسناده حسن ، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد ، وقد توبع في هذا الحديث ، تابعه شرحبيل بن شريك - وهو صدوق - عند أحمد ومسلم والنسائي . وعبد اللّه بن يزيد هو أبو عبد الرحمن الحبلي .
أخرجه أحمد 2 / 168 ، وعبد بن حميد ( 327 ) ، ومسلم 4 / 178 ، والنسائي -