حَدَّثَنَا عَبْثَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ ، مِسْكِينٌ » .
( 51 ) ( 51 ) بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ نَذْرٍ
« 1758 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ
هامش
- محمّد بن سيرين » قال المزي : هو وهم ، لأنّه جاء غير منسوب ، وذكر الترمذي وابن خزيمة أنّه محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قلت : وهو ضعيف أيضا . وقال الترمذي : « حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلّا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله . واختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم : يصام عن الميت وبه يقول أحمد وإسحاق قالا : إذا كان على الميت نذر صيام عنه وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه . وقال مالك وسفيان والشافعي : لا يصوم أحد عن أحد » .
أخرجه الترمذي ( 718 ) ، وابن خزيمة ( 2056 ) . وانظر تحفة الأشراف 6 / 227 حديث ( 8423 ) ، والمسند الجامع 10 / 384 - 385 حديث ( 7659 ) ، وضعيف ابن ماجة للألباني ( 389 ) .
وأخرجه ابن خزيمة ( 2057 ) من طريق نافع عن ابن عمر بلفظ : « من مات وعليه رمضان لم يقضه ، فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر » .
( 1758 ) - إسناده صحيح ، أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان ، والحكم هو ابن عتيبة .
أخرجه مسلم 3 / 156 ، والترمذي ( 716 ) و ( 717 ) ، والنسائي في الكبرى ( الورقة 39 ) ، وابن خزيمة ( 1953 ) و ( 2055 ) ، وابن حبان ( 3570 ) ، والدارقطني 2 / 195 ، والبيهقيّ 4 / 255 ، والبغوي ( 1774 ) . وانظر تحفة الأشراف 4 / 443 -