عَنْهَا - قَالَتْ : لَدَدْنَا « 1 » النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ : لَا تَلُدُّونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ .
بَابُ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوْ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ
6151 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ « 2 » . وَبِإِسْنَادِهِ : لَوْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَذَفْتَهُ « 3 » بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ « 4 » .
6152 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ حُمَيْدٍ : أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا « 5 » ، فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ ؟ قَالَ : أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ .
هامش
( 1 ) لددنا : مشتق من اللدود وهو صب الدواء في أحد شقى الفم .
( 2 ) الآخرون السابقون : أي المتأخرون في الدنيا المتقدمون في الآخرة .
( 3 ) فحذفته : بالمعجمتين أي رميته بإصبعك .
( 4 ) جناح : فليس عليك من إثم أو حرج .
( 5 ) الشقص : بالكسر القطعة من الأرض ، والمشقص بكسر الميم وبالقاف النصل العريض أو السهم فإن قلنا أن هذا الحديث لا يطابق الترجمة قلنا الرسول صلّى اللّه عليه وسلم هو الإمام الأعظم فلا يدلّ على جواز ذلك لآحاد الناس فحكم أقواله وأفعاله عام متناول للأئمة إلّا ما دل دليل على تخصيصه .