وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ « 1 » شَجَرُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ « 2 » ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ « 3 » ، إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ : اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ « 4 » . وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ : الْقَتْلَ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : إِمَّا أَنْ يُقَادَ « 5 » أَهْلُ الْقَتِيلِ .
6145 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى
إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
« 6 » قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ قَالَ .
فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ
أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ .
بَابُ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
6146 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ
هامش
( 1 ) لا يختلى : لا يجز لا يقطع ولا يعضد كذلك .
( 2 ) لا تؤخذ لقطتها إلّا منشد : أي معرف للقطة .
( 3 ) النظرين : أي الدية أو القصاص .
( 4 ) الإذخر : نوع من النبات .
( 5 ) يقاد : أي يقتص منه .
( 6 ) الآية 178 من سورة البقرة .