افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ « 1 » وَإِنَّ « 2 » أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْأَلَهُ الَّذِينَ « 3 » كَانُوا أَعْطَوْهُ « 4 » أَوْ بَعْضَهُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ « 5 » فَجَعَلَتْ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي ، تَقُولُ : كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يُعْطِيكَهُمْ « 6 » وَقَدْ أَعْطَانِيهَا ، أَوْ كَمَا قَالَتْ - وَالنَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَكِ كَذَا ، وَتَقُولُ : كَلَّا وَاللَّهِ ، حَتَّى أَعْطَاهَا ، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ ، أَوْ كَمَا قَالَ « 7 » .
3615 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ « 8 » قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ : « نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ ، عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَى سَعْدٍ ، فَأَتَى عَلَى حِمَارٍ ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ الْمَسْجِدِ ، قَالَ لِلْأَنْصَارِ : قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ، أَوْ خَيْرِكُمْ « 9 » ، فَقَالَ : هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ . فَقَالَ : تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَتَسْبِي ذَرَارِيَّهُمْ .
قَالَ : قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ ، وَرُبَّمَا قَالَ : بِحُكْمِ الْمَلِكِ « 10 » » .
هامش
( 1 ) إلى أن فتح اللّه قريظة والنضير ، ردهما إليهم لاستغناء المهاجرين ؛ لأنّه لم يملك أصل الرقبة بل الثمر .
( 2 ) في الهامش : في الفرع المكي بهمزة مفتوحة ، وفي فرع آخر بهما معا .
( 3 ) لأبى ذر والأصيلى وابن عساكر في نسخة « الذي » .
( 4 ) أعطوه ثمرة .
( 5 ) أفأعطانيه فجاءت أم أيمن .
( 6 ) لابن عساكر « يعطيكم » .
( 7 ) سبق هذا الحديث في الخمس مختصرا وفي غيره .
( 8 ) أسعد أو سعد بن سهل بن حنيف الأنصاري .
( 9 ) لأبى ذر « أو أخيركم » .
( 10 ) تقدم في كتاب الجهاد ، باب إذا نزل العدو على حكم رجل .