2014 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي « 1 » اللَّيْثُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا « 2 » ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُثَرِّبْ « 3 » ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ .
بَابُ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا « 4 »
وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا « 5 » .
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : إِذَا وُهِبَتْ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ ، أَوْ بِيعَتْ ، أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا « 6 » بِحَيْضَةٍ ، وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ « 7 » .
وَقَالَ عَطَاءٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ .
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
« إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ »
« 8 »
2015 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :
هامش
( 1 ) لأبى ذرّ : « حدّثني » .
( 2 ) أي لا يقرّعها بعد الحدّ لرفع اللوم به .
( 3 ) زاد أبو ذرّ : « عليها » .
( 4 ) أي ينتظر طهرها بحيضة .
( 5 ) أي بنحو العناق بلا جماع .
( 6 ) قال القسطلانىّ : وفي بعض الأصول : « فليستبرئ رحمها » مبنيا للفاعل .
( 7 ) بضم آخر الفعل على الرفع ، وكسره على الجزم ثمّ التخلص من التقاء الساكنين .
( 8 ) من آية : « 6 » سورة : « المؤمنون » .