بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا « 1 » إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ : الْبَعِيرُ « 2 » وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا بَأْسَ ، بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ « 3 » نَسِيئَةً .
2010 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : كَانَ فِي السَّبْيِ « 4 » صَفِيَّةُ ، فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
بَابُ بَيْعِ الرَّقِيقِ
2011 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « 5 » : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا ، فَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ « 6 » ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ « 7 » ؟ فَقَالَ :
هامش
( 1 ) أي سهلا ، يعنى بلا شدّة ولا مماطلة .
( 2 ) أي بالبعيرين بدليل مقابلته بما بعده ، ورواية أبى ذرّ : « البعير بالبعيرين » فلا تحتاج إلى تقدير .
( 3 ) لأبى ذرّ : « بعير ببعير ببعيرين » كذا في اليونينية ، أي أن الحكم في الصورتين سواء في رفع البأس . وفي القسطلانىّ : وزاد في الفرع وأصله : « ودرهم بدرهم » .
( 4 ) أي سبى خيبر .
( 5 ) في بعض الأصول : « فقال » وفي بعضها : « قال رجل » وفي رواية ( القدر ) :
« قال رجل من الأنصار » .
( 6 ) أي التي يمنع منها الاستيلاء لمنعه من البيع .
( 7 ) أي صرف النطفة عن المرأة .