عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ : « هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟ » « 1 » قَالُوا : إِنَّهَا مَيِّتَةٌ « 2 » . قَالَ : « إِنَّمَا حَرُمَ « 3 » أَكْلُهَا » .
بَابُ قَتْلِ الْخِنْزِيرِ
وَقَالَ جَابِرٌ : حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْخِنْزِيرِ « 4 » .
2004 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ « 5 » أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ « 6 » ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا « 7 » فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ ، وَيَفِيضَ الْمَالُ « 8 » حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ .
بَابُ لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ « 9 »
رَوَاهُ جَابِرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
هامش
( 1 ) الإهاب : الجلد قبل الدباغ .
( 2 ) ظنا منهم أن جلد الميتة يحرم الانتفاع به كتحريم أكلها .
( 3 ) نزنة - كرم - لغير أبى ذرّ ، وله : « حرم » بضمّ أوّله وتشديد ثانيه مع كسره .
( 4 ) هذا ممّا وصله المؤلّف في : « باب بيع الميتة والأصنام » .
( 5 ) من أوشك الشيء : إذا اقترب .
( 6 ) أي في هذه الأمة .
( 7 ) أي عادلا .
( 8 ) أي يكثر وهو بالنصب عطف على ما سبق ، وفيه عند شيخ الإسلام الرفع على الاستئناف قال : لأنّه ليس من فعل عيسى .
( 9 ) أي دهنه : وذكر الضمير على معنى الميت .