أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ « 1 » إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا « 2 » أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا ، أَوْ كَانَ « 3 » زَرْعًا : أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، وَنَهَى « 4 » عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ » .
بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ
1989 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ « 5 » الْمُبْتَاعُ » .
بَابُ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ « 6 »
1990 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي « 7 » إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُخَاضَرَةِ ، وَالْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ « 8 » » .
هامش
( 1 ) أي بستانه .
( 2 ) أي عنبا .
( 3 ) لأبى ذرّ : « وإن كان » . وهذا الثالث يسمى بالمحاقلة ، فأدخل هنا في المزابنة على سبيل التغليب . أو التشبيه .
( 4 ) في أصول كثيرة : « نهى » بدون الواو .
( 5 ) لأبى ذر : « إلا أن يشترط » بإسقاط الضمير .
( 6 ) هي بيع زرع لم يشتدّ حبّه .
( 7 ) لأبى ذرّ : « حدّثنا » .
( 8 ) سبق تفسير هذه الخمسة .