بَابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي « 1 »
1958 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : « كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ » .
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ : هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ يُبَيِّنُهُ « 2 » حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ « 3 » .
1959 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : « كَانُوا يَبْتَاعُونَ « 4 » الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ ، فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ « 5 » ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ » .
بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ « 6 » لَا تَحِلُّ
1960 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : « جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ : كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ « 7 » فَأَعِينِينِي :
هامش
( 1 ) أي باب بيان « منتهى » جواز « التلقي » للركبان وابتدائه .
( 2 ) لأبى الوقت : « ويبينه » وعليها نسخة القسطلاني .
( 3 ) أي ابن عمر التالي لهذا الحديث . وقوله : « قال أبو عبد اللّه . . . إلخ . » مؤخر في رواية أبى ذرّ عن الحديث التالي .
( 4 ) لأبى الوقت : « يتبايعون » .
( 5 ) لأبى ذرّ : « في مكانه » .
( 6 ) لأبى ذرّ : « باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحلّ » .
( 7 ) للأربعة : « أوقية » .