بَابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ
1962 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ « 1 » عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ، سَمِعَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ « 2 » ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ » .
بَابُ بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ
1963 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا « 3 » مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ » .
وَالْمُزَابَنَةُ : « 4 » بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا .
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ » .
قَالَ : وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ : إِنْ زَادَ فَلِي « 5 » ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ .
هامش
( 1 ) لأبى ذرّ : « ليث » .
( 2 ) أي إلّا يدا بيد .
( 3 ) لأبى ذرّ : « حدّثني » .
( 4 ) في بعض الأصول : « قال : والمزابنة » ، ولفظ : « قال » مضروب عليه في اليونينية . وسميت مزابنة من الزبن ، وهو الدفع ، لأن كل واحد من المتعاقدين يدفع صاحبه عن حقه .
( 5 ) أي قائلا : « إن زاد . . . إلخ » .