عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ » .
وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .
بَابُ لَا يَبِيعُ « 1 » حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ
وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي « 2 » .
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ : بِعْ لِي ثَوْبًا ، وَهِيَ تَعْنِي « 3 » الشِّرَاءَ
1953 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ « 4 » : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَبْتَاعُ « 5 » الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ « 6 » حَاضِرٌ لِبَادٍ » .
1954 - حَدَّثَنَا « 7 » مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : « نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .
هامش
( 1 ) للأربعة : « لا يشترى » فيكون قياسا للاشتراء على البيع ، أو استعمالا له في معناه .
( 2 ) لأبى ذرّ : « وللمشترى » .
( 3 ) لأبى الوقت وأبى ذرّ عن الحموىّ والمستملى : « وهو يعنى » فالضمير عائد على العربي المذكور حكما في ضمن العرب .
( 4 ) بكسر الياء المشدّدة وفتحها جميعا .
( 5 ) للكشميهنىّ : « لا يبتع » - بالجزم - على النهى .
( 6 ) لأبى ذرّ : « ولا يبع » - بالجزم - على النهى .
( 7 ) لأبى ذرّ : « حدّثني » .