بَابُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ « 1 » مَعَ النِّسَاءِ
1948 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : « دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ لَهُ « 2 » ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرِي وَأَعْتِقِي ؛ فَإِنّ « 3 » الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ الْعَشِيِّ ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أُنَاسٍ « 4 » يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا « 5 » لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ » .
1949 - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ « 6 » ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : « أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ : إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ »
قُلْتُ لِنَافِعٍ : حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا ؟ فَقَالَ : مَا يُدْرِينِي ؟ .
هامش
( 1 ) لأبى ذرّ : « باب الشراء والبيع . . إلخ » .
( 2 ) أي قصة بريرة المذكورة في غير ما موضع من البخاري ، واشتراط موالينهم أن يبقى الولاء لهم بعد بيعها لعائشة - رضى اللّه عنها - وستأتي الإشارة إلى ذلك في الحديث التالي .
( 3 ) لأبى ذرّ وأبى الوقت : « فإنما » .
( 4 ) للكشميهنىّ : « أما بعد ما بال أناس . . إلخ . » .
( 5 ) للكشميهنىّ : « شرطا » .
( 6 ) لأبى ذر كما في الفرع عن المستملى « حسان بن حسان » ونسبها ابن حجر لغير المستملى .