بَابُ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ « 1 » وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ ، وَالْمُصَرَّاةُ : الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا ، وَحُقِنَ فِيهِ ، وَجُمِعَ ، فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا
وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ ، يُقَالُ مِنْهُ : صَرَّيْتُ الْمَاءَ « 2 » .
1942 - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ « 3 » بَعْدَ « 4 » أَنْ يَحْتَلِبَهَا : إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا ، وَصَاعَ تَمْرٍ » .
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَاعَ تَمْرٍ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ « 5 » وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثًا ، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ « 6 » .
1943 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ :
حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : « مَنْ
هامش
( 1 ) أي : يختزن لبنها في ضرعها ليغرّ بها المشترى ، ولأبى ذرّ : « الإبل والبقر والغنم إلخ » .
والمحفلة هي : المصرّاة ، وسيفسرّها .
( 2 ) زاد أبو ذرّ : « إذا حبسته » .
( 3 ) أي : الرأيين .
( 4 ) في الأصل المطبوع : « بين أن يحتلبها » وصوابه كما في اليونينية : « بعد أن تحتلبها » وعليه نسخة القسطلاني ، ولأبى ذرّ : « يحلبها » - بإسقاط التاء .
( 5 ) هو عندهم البرّ : « القمح » .
( 6 ) أي : في الروايات .