وحديث ابن عبّاس : أن الصعب ابن جثامة الليثي أهدى لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حمار وحش 325
وحديث أبي حميد الساعدي قال : استعمل النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم رجلا من الأزد ، يقال له ( ابن الأتبية ) ، على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدى لي ، قال :
فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا ! 326
باب إذا وهب هبة أو وعد ثمّ مات قبل أن تصل إليه . 327
فيه : قول عبيدة بن عمرو السلماني : إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته ، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى 327
وقول الحسن البصري : أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول 327
وحديث جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال : قال لي النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم :
لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا 327
باب كيف يقبض العبد والمتاع 328
فيه : قول ابن عمر : كنت على بكر صعب ، فاشتراه النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم ، وقال :
هو لك يا عبد اللّه 328
وحديث المسور بن مخرمة قال :
قسم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أقبية ، ولم يعط مخرمة منها شيئا 328
باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل : قبلت . 329
فيه : حديث أبي هريرة قال :
جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال :
هلكت . فقال : وما ذاك ؟
قال : وقعت بأهلي في رمضان 329
باب إذا وهب دينا على رجل 329
فيه : قول الحكم بن عتيبة : هو جائز 329
وأن الحسن بن عليّ وهب لرجل دينه 329
وقول النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم :
من كان له عليه حقّ فليعطه أو ليتحلله منه 330
وحديث جابر بن عبد اللّه : أن
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 507
مساهمون: البخاري
ص٥٠٧