ليس في شئ من أمره خديعة جاز 322
وحديث عائشة قالت : لما ثقل النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي ، فأذن له 322
وحديث ابن عبّاس عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم « العائد في هبته كالكلب يقىء ثمّ يعود في قيئه » 323
باب هبة المرأة لغير زوجها ، وعتقها إذا كان لها زوج ، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة . . . 323
فيه : حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت : قلت :
يا رسول اللّه مالي مال إلا ما أدخل على الزبير ، فأتصدق ؟ قال : تصدقى ولا توعى فيوعى عليك 323
وحديث أسماء - أيضا - : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : أنفقى ، ولا تحصى فيحصى اللّه عليك ، ولا توعى فيوعى اللّه عليك 324
وحديث ميمونة بنت الحارث الهلالية ( أم المؤمنين ) : أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم 324
وحديث عائشة قالت : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها ، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة 324
باب بمن يبدأ بالهدية ؟ . . 325
فيه : خبر ميمونة زوج النبيّ النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم :
أنها أعتقت وليدة لها ، فقال لها : ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك 325
وحديث عائشة قالت : قلت :
يا رسول اللّه ، إن لي جارين ، فإلى أيهما أهدى ؟ قال : إلى أقربهما منك بابا 325
باب من لم يقبل الهدية لعلة . 325
فيه : قول عمر بن عبد العزيز :
كانت الهدية في زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم هدية ، واليوم رشوة 325
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 506
مساهمون: البخاري
ص٥٠٦