وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا ، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا
1865 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا « 1 » عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا ، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ - فَلَهُ « 2 » نِصْفُ أَجْرِهِ .
بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ
1866 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ « 3 » ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقِهِ « 4 » أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ « 5 » ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ » .
بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّسِيئَةِ
1867 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) لابن عساكر : « أخبرنا » .
( 2 ) أي للرجل . وللكشميهنىّ : « فلها » أي للمرأة .
( 3 ) لأبى ذرّ وابن عساكر : « قال محمّد هو الزهرىّ » .
( 4 ) لأبى ذرّ وابن عساكر : « في رزقه » .
( 5 ) أي يؤخر له في بقية عمره .