بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا لأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ .
749 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا « 1 » شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، - وَقَالَ مَرَّةً : مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ ، وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظَّهْرَ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ « 2 » ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ سَلَّمَ » .
بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الْأُولَى .
750 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ « 3 » : حَدَّثَنَا « 4 » بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ « 5 » بُحَيْنَةَ قَالَ : « صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ « 6 » ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ » .
هامش
( 1 ) للأصيلى : ( حدّثنا ) .
( 2 ) لابن عساكر : ( ولم يجلس ) .
( 3 ) سقط لفظ : ( ابن سعيد ) عند ابن عساكر .
( 4 ) للأصيلى : ( أخبرنا ) .
( 5 ) بتنوين مالك ، وإثبات ألف ( ابن ) لأن ( بحينة ) اسم أمه لا أبيه .
( 6 ) أي للتشهد الأول .