قَالُوهَا ، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا ، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ » .
قَالَ « 1 » ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى « 2 » حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ « 3 » حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَالَ « 4 » عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ : سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ « 5 » :
يَا أَبَا حَمْزَةَ ، مَا يُحَرِّمُ « 6 » دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ ؟ فَقَالَ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَصَلَّى صَلَاتَنَا ، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا ، فَهُوَ الْمُسْلِمُ ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ » .
بَابُ « 7 » قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّأْمِ وَالْمَشْرِقِ
لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلَا فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ « 8 »
، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا .
هامش
( 1 ) ولأبى ذر ( وقال ) ولابن عساكر ( وقال محمد : قال ابن أبي مريم : حدّثني ) .
( 2 ) وللأربعة ( يحيى بن أيوب ) .
( 3 ) هذه للأصيلى ، وقال القسطلاني : ولابن عساكر ( وقال محمد : قال ابن أبي مريم :
حدّثني حميد ) .
( 4 ) وفي نسخة ( قال على ) وعند الأصيلى وقع هذا مقدما على ( قال ابن أبي مريم ) .
( 5 ) ولأبى ذر وأبى الوقت ( فقال ) وسقط عند الأصيلى هذا الكلام كله : أي من هنا إلى قوله ( ما على المسلم ) .
( 6 ) هذه رواية كريمة والأصيلى ، ورواية أبي ذر عن الحموي في نسخة وأبى الوقت ( وما يحرم ) بالواو ، وهي نسخة القسطلاني .
( 7 ) سقط لفظ ( باب ) عند الأصيلى .
( 8 ) وفي رواية الأربعة باسقاط ( قبلة ) هذه ، وعليه يتعين تنوين ( باب ) ورفع ( قبلة ) الأولى .