فَمَا « 1 » فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَلَا يُقْتَلُ « 2 » مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .
107 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، فَخَطَبَ فَقَالَ :
« إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ - أَوْ الْفِيلَ ، شَكَّ أَبُو عَبْد اللَّهِ - « 3 » وَسَلَّطَ « 4 » عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا وَإِنَّهَا « 5 » لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَمْ « 6 » تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا ، إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ « 7 » إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ « 8 » الْقَتِيلِ » ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : اكْتُبْ
هامش
( 1 ) هذه رواية الكشميهني ، وفي نسخة القسطلاني ( وما ) ورمز لها في الهامش برمز الأربعة .
( 2 ) وفي رواية الأصيلى والكشميهني ( وأن لا يقتل ) ، والعقل هو الدية .
( 3 ) سقط قوله ( شك أبو عبد اللّه ) عند أبي ذر وابن عساكر والأصيلى ، وللأربعة ( قال أبو عبد اللّه : كذا قال أبو نعيم ) : وأراد به أن الشك فيه من شيخه ( واجعلوا ) وللأصيلى واجعلوه أي اجعلوا اللفظ ( على الشك الفيل ) بالفاء ( أو القتل ) بالقاف ( وغيره ) أي غير أبى نعيم ( يقول : الفيل من غير شك ) .
( 4 ) بالبناء للفاعل ،
وعند أبي ذر وأبى الوقت : « وسلط عليهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم والمؤمنون » .
ببناء الفعل للمجهول .
( 5 ) ولأبى ذر عن الكشميهني ( فإنها ) بالفاء .
( 6 ) وفي نسخة القسطلاني ( ولا تحل ) بضم اللام .
( 7 ) في نسخة ( فمن قتل له قتيل » وسقط لفظ « النظرين ) عند بعض الرواة .
( 8 ) يعقل : يعطى الدية ، يقاد أهل القتيل : يقتص لهم .