عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لِأَهْلِهَا ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئًا » « 1 » .
3043 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ » « 2 » .
3044 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ » « 3 » .
30 - بَابُ : الْمُكَاتَبِ
3045 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ،
هامش
( 1 ) إسناده ضعيف ، جعفر بن عون لم يذكر فيمن سمع سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط ، ولكن تابعه علي بن مسهر وهو قديم السماع من سعيد فيصح الإسناد إلى إبراهيم .
وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 424 برقم ( 11675 ) من طريق علي بن مسهر ، عن ابن أبي عروبة ، بهذا الإسناد ، وهذا إسناد صحيح .
وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 9889 ) من طريق مغيرة ، عن إبراهيم ، به .
( 2 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه ، وقد تقدم برقم ( 3041 ) .
( 3 ) إسناده صحيح ، وهو مكرر سابقه . وانظر « المحلّى » لابن حزم 9 / 304 ، و « نيل الأوطار » للشوكاني 6 / 192 - 194 .