3034 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ « 1 » ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالُوا : « لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ دِينَيْنِ » « 2 » .
3035 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ : قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ » « 3 » .
3036 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ الْأَشْعَثِ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ « 4 » : « لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا إِلَّا أَنْ يَمُوتَ لِلرَّجُلِ
هامش
( 1 ) ويقال له أيضا : الحناط ، والخباط ، فقد كان خياطا ثم ترك الخياطة ، وعمل حناطا ، ثم ترك ذلك وأصبح بياعا للخبط .
والخبط : اسم للورق الساقط بسبب ضرب الشجر بالعصا ليكون علفا للإبل ،
( 2 ) عيسى بن أبي عيسى متروك الحديث . والحسن هو : ابن صالح .
وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 9871 ) من طريق سفيان الثوري ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن الشعبي قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لا يتوارث أهل ملّتين مختلفتين » .
( 3 ) رجاله ثقات ، غير أنه منقطع ، عامر الشعبي لم يدرك عمر .
وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 9864 ) من طريق معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة - أو غيره - : أن عمر قال : . . . وهذا إسناد ضعيف .
ولكن يشهد لهذا حديث أسامة بن زيد عند البخاري في الفرائض ( 6764 ) باب :
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، ومسلم في الفرائض ( 1614 ) .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » ضمن تخريجات الحديث ( 4757 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 6033 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 551 ) ، وسيأتي برقم ( 3042 ) .
( 4 ) في المطبوعات زيادة : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » .