وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَالْمَمْلُوكُ وَتَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ ، قَالَا : « الْمَالُ لِلِابْنِ » « 1 » .
3051 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَ ابْنِهِ ، فَقَالَ : « الْوَلَاءُ لِابْنِ الِابْنِ » « 2 » .
3052 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ : أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا وَأَخَاهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلَاهَا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا فِي ميراثه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ » . فَقَالَ أَخُوهَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَنَّهُ جَرَّ جَرِيرَةً ، عَلَى مَنْ كَانَتْ ؟ قَالَ : « عَلَيْكَ » « 3 » .
هامش
- 11 / 394 برقم ( 11568 ) ، من طريق هشيم ، بهذا الإسناد .
( 1 ) إسناده ضعيف لضعف محمد بن سالم ، وأخرجه ابن منصور برقم ( 263 ) وابن أبي شيبة 11 / 394 برقم ( 11569 ) ، من طريق هشيم ، بهذا الإسناد .
( 2 ) إسناده حسن ، وعباد هو : ابن العوام .
وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 393 برقم ( 11566 ) من طريق عبدة بن سليمان ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن زيد بن ثابت ، به . وفيه « المال للابن » ،
وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 16298 ) بلاغا ، وعنده ( الولاء للابن ) .
( 3 ) إسناده حسن ، خصيف بن عبد الرحمن فصلنا القول فيه عند الحديث ( 5785 ) في « مسند الموصلي » .
وما وقعت عليه بهذا اللفظ إلا في « إرواء الغليل » برقم ( 1697 ) فانظره .
وانظر ابن أبي شيبة 11 / 390 - 391 ، وعبد الرزاق 9 / 35 .