3281 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ ، قَالَ : « يُكَفَّنُ مِنْهَا وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ » « 1 » .
3282 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ « 2 » ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ » « 3 » .
3283 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ ، قَالَ : « تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا ، لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ » « 4 » .
3284 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ،
هامش
- وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 6223 ) من طريق سفيان الثوري ، عن عبيدة بن معتب ، عن إبراهيم . . . وهذا إسناد صحيح .
( 1 ) إسناده صحيح إلى الحسن ، وأشعث هو : ابن عبد اللّه ، ومعاذ هو : ابن معاذ .
ولم أقف عليه بهذا النص في غير هذا المكان . وانظر ابن أبي شيبة 6 / 527 برقم ( 1922 ، 1925 ) .
( 2 ) في ( ق ) وفي المطبوعات : « ثم بالدين ، ثم بالوصية » .
( 3 ) إسناده ضعيف فيه جهالة . وأخرجه عبد الرزاق ( 6224 ) من طريق سفيان الثوري ، عن عبيدة ( بن معتب ) ، عن إبراهيم . . . وهذا إسناد صحيح .
وعلقه البخاري في الجنائز ، باب : الكفن من جميع المال ، بقوله : « وقال إبراهيم : يبدأ بالكفن ، ثم بالدين ، ثم بالوصية » ، وانظر فتح الباري 3 / 140 - 141 .
( 4 ) إسناده صحيح ، قبيصة بن عقبة فصلنا القول فيه عند الحديث ( 7227 ) في « مسند الموصلي » .
وأخرجه ابن أبي شيبة 6 / 527 برقم ( 1930 ) من طريق وكيع ، عن سفيان ، بهذا الإسناد .