دُونَ النِّسَاءِ ، إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ » « 1 » .
3185 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : « لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ » « 2 » .
3186 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : « تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ ، وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ ، فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلَاهُ دُونَ النِّسَاءِ » « 3 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، عبد الملك هو : ابن أبي سليمان ، وعطاء هو : ابن أبي رباح .
وأخرجه البيهقي في المكاتب 10 / 341 باب : ميراث المكاتب وولاؤه ، من طريق الحسن بن عيسى ، أنبأنا ابن المبارك ، أنبأنا عبد الملك بن أبي سليمان ، بهذا الإسناد .
( 2 ) إسناده ضعيف لضعف ليث وهو : ابن أبي سليم .
ولكن أخرج عبد الرزاق برقم ( 16266 ) عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه أنه كان يقول : ترث المرأة من الولاء . وإسناده صحيح ، وانظر أيضا رقم ( 16267 ) في مصنف عبد الرزاق .
( 3 ) إسناده صحيح إلى أبي سلمة ، وأبو سفيان هو : محمد بن حميد اليشكري ،
وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 15769 ) ، والبيهقي في المكاتب 10 / 341 باب :
ميراث المكاتب وولاؤه ، من طريق معمر ، بهذا الإسناد .
وأخرجه ابن منصور برقم ( 478 ) من طريق إسماعيل بن عياش ، عن سعيد بن يوسف الرحبي ، عن يحيى بن أبي كثير قال : أخبرني عبد اللّه بن يزيد المخزومي :
أن سعيد بن المسيب ، وأبا سلمة بن عبد الرحمن قضيا في . . . وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن يوسف ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( 6848 ) في « مجمع -