ثُمَّ مَاتَ بَنُوهَا قَالَ : « يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ » « 1 » .
3194 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَداً رِجَالًا وَنِسَاءً . قَالَ : « لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ » « 2 » .
3195 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلًى ، قَالَ : « الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا ، فَإِذَا مَاتُوا ، رَجَعَ إِلَى « 3 » عَصَبَتِهَا » « 4 » .
3196 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ هِيَ فِي
هامش
( 1 ) إسناده صحيح إلى أبي قلابة عبد اللّه بن زيد الجرمي ،
وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 388 - 389 برقم ( 11554 ) من طريق خالد بن عبد اللّه ، بهذا الإسناد . ولفظه : « عن أبي قلابة : في امرأة توفيت وتركت مولاها قال : هو مولاها إذا مات يرثه من يرثها من الذكور » .
( 2 ) إسناده صحيح إلى إبراهيم ، وعبيد اللّه هو : ابن موسى ، وإسرائيل هو : ابن يونس ، ومنصور هو : ابن المعتمر .
وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 389 برقم ( 11557 ) ، والبيهقي في الولاء 10 / 341 باب : ميراث المكاتب وولاؤه ، من طريق وكيع ، وابن المبارك ،
جميعا ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، بهذا الإسناد . وهذا إسناد صحيح .
( 3 ) في ( ك ) : « على » .
( 4 ) إسناده صحيح ، وأبو النعمان هو : محمد بن الفضل عارم ، ووهيب هو : ابن خالد ، ويونس هو : ابن عبيد .
وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 16254 ) من طريق معمر : قال قتادة : قال الحسن وابن المسيب : الولاء لأبنائهم . وقاله ابن جريج .