تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
عامّة الأصحاب يقولون : إنّه الناتىء فى وسط القدم عند معقد الشراك ، و العامّة بعضهم يقول كما قاله الأصحاب ، « 1 » و الباقون على أنّه الناتىء على يمين القدم و شماله . « 2 » و المفصل لم يقل به سوى هذا الفاضل على ما حقّقناه فى محلَّه . « 3 » و نبّه عليه الشهيد رحمه اللَّه فى الذكرى « 4 » و غيره ، « 5 » فكيف يحصل الظنّ بنقل الإجماع فى مسألة ظاهرة الخلاف واضحة الأدلَّة على ما خالف . و أمّا ما اتّفق لكثير من الأصحاب - خصوصا للمرتضى فى الانتصار و للشيخ فى الخلاف مع أنّهما إماما الطائفة و مقتدياها فى دعوى الإجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين الأصحاب أو شذوذ الموافق لهما « 6 » - فهو كثير لا يقتضى الحال ذكره . و من أعجبه دعوى المرتضى فى الكتاب إجماع الإماميّة - و جعله حجّة على المخالفين - على وجوب التكبيرات الخمس فى كلّ ركعة للركوع و السجود و القيام منهما ، « 7 » و وجوب رفع اليدين لها ، « 8 » و أنّ أكثر « 9 » النفاس ثمانية عشر يوما ، « 10 » و أنّ خيار الحيوان يثبت للمتبايعين معا ، « 11 » و أنّ الشفعة تثبت فى كلّ مبيع من حيوان و عروض و منقول و غيره ، قابل للقسمة و غيره ، « 12 » و أنّ أكثر الحمل سنة ، « 13 » و أنّ الهبة جائزة ما لم تعوّض و إن كانت لذى رحم ، « 14 » و أنّ المهر لا تصحّ زيادته عن خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا ، فما زاد عنها يردّ إليها ، « 15 » و أنّ العقيقة
هامش
« 1 » المغنى ، ج 1 ، ص 189 ؛ مبسوط السرخسى ، ج 1 ، ص 9 ؛ احكام القرآن ، ج 2 ، ص 579 « 2 » المغنى ، ج 1 ، ص 189 ؛ مبسوط السرخسى ، ج 1 ، ص 9 ؛ بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 7 « 3 » انظر روض الجنان ص 36 « 4 » ذكرى الشيعة ، ص 88 ( چاپ سنگى ) « 5 » البيان ، ص 47 - 48 « 6 » انظر رسالة مخالفة الشيخ الطوسي لإجماعات نفسه المطبوعة في المجلَّد الثاني من رسائل الشهيد الثاني ، و ما ذكر حولَّها في مقدّمة التحقيق . « 7 » لم نجده فى الانتصار صريحا ؛ نعم قال فى الانتصار ، ص 147 - 148 ، المسألة 45 ؛ و ممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب رفع اليدين فى كلّ تكبيرات الصلاة ، لأنّ أبا حنيفة و أصحابه و الثورى لا يرون رفع اليدين بالتكبير إلَّا فى الافتتاح للصلاة و الحجّة فيما ذهبنا إليه طريقة الإجماع و براءة الذمّة . و استظهر منها العلامة وجوب التكبير فى الركوع و السجود ، حيث قال فى مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 188 ، المسألة 106 : أوجب السيد المرتضى رحمه اللَّه رفع اليدين فى كلّ تكبيرات الصلاة و هو يشعر بوجوب التكبير فى الركوع و السجود « 8 » الانتصار ، ص 147 ، المسألة 45 « 9 » ما أثبتناه هو الصحيح كما فى المصدر ، و فى جميع النسخ : و أنّ أقلّ « 10 » الانتصار ، ص 129 ، المسألة 28 « 11 » الانتصار ، ص 433 ، المسألة 245 « 12 » الانتصار ، ص 448 ، المسألة 256 « 13 » الانتصار ، ص 345 ، المسألة 193 « 14 » الانتصار ، ص 460 ، المسألة 261 « 15 » الانتصار ، ص 292 ، المسألة 164